السيد الخوئي

279

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

دون جواز الأكل ، وهكذا غيرها مما له جلد ، كما ذكر تفصيلا في المنهاج ( ج 2 ) في الصيد والذباحة ، والله العالم . س 843 : ما حكم الدجاج المذبوح باشراف المسلم ، والحال أننا لا نعلم بأن السكين قطعت فوق الجوزة ( الخرزة ) أم أسفلها ، وهل أنه يسمي على كل طير أم لا ، فهل نحكم بالطهارة أم بالنجاسة أم يكون من المشكوك ؟ الخوئي : نشترط في الذابح أن يكون مسلما ، ويكفي احتمال معرفته لشرائط الذبح ، ولا يلزم أن نعلم بكونه عالما بها ، وتكفي التسمية الواحدة عند ذبح المتعدد بواسطة الأجهزة المتحركة بيد المسلم ، وما يذبحه الجاهل إذا احتمل وقوعه جامعا للشرائط فهو طاهر ، وإن لم يجز أكله ، والله العالم . التبريزي : يعلق على قوله ( قدس سره ) : وما يذبحه الجاهل . . . الخ : ما يذبحه الجاهل مع عدم العلم بكونه جامعا للشرائط لا يحكم بطهارته على الأحوط وجوبا . س 844 : السفر للصيد لهوا يلحق بسفر المعصية من جهة الاتمام والصيام ، فهل يلحق به من جهة الحرمة أيضا ، أي أن سفره في حرام ، وصيده حرام أم لا ؟ الخوئي : يلحق به حكما لا موضوعا ، فليس صيده ولا سفره حرامين ، والله العالم . س 845 : يسافر البعض لصيد السمك ، ليأكل منه أو يبيعه ، علما بأن